10 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث) * [21142] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها ".
[21143] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة قال: " ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ".
[21144] 3 - وعن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قال: " وإن يشترطا الميراث، فهما على شرطهما ".
وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.
11 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج) * [21145] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن سفيان بن عيينة، بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية التي