عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وجحد أن يكون [له] (1) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي (صلى الله عليه وآله)، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث عليا (عليه السلام) فأخرجه من [عند] (2) أم الفضل " الخبر.
[21052] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو أنثى ".
6 - * (باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين) * [21053] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ".
[21054] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك ابنة (1) وابنة ابن قال: " المال كله لابنته، لأنها أقرب ".