وآله)، عن امرأة زنت، فذكرت المرأة انها بكر، فأمرني النبي (صلى الله عليه وآله)، أن آمر النساء ينظرن إليها، فنظرن إليها (1) فوجدنها بكرا، فقال (صلى الله عليه وآله): ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ".
[21752] 11 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام)، عن أخيه علي بن محمد (عليهما السلام)، - في حديث طويل - قال: " وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة، جازت (1) شهادتها مع الرضى، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان (2) بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها " الخبر.
ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: عنه (عليه السلام) مثله، وأنه أملاه علي ابن السكيت، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل (3).
20 - * (باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته) * [21753] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:
" أن عليا (عليهم السلام)، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ".