(عليهم السلام): أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.
[21758] 3 - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنه قال: " شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ".
[21759] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الرجل لامرأته.
وشهادة الولد لوالده، (ويجوز شهادة الولد لوالده) (1) وتجوز شهادة الولد على والده ".
22 - * (باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره) * [21760] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ".
[21761] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث، والعتق، والدماء، والطلاق، والنكاح، والجنايات [وأشباه ذلك] (1) ".
[21762] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من شهد شهادة