8 - * (باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة) * [21097] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ".
[21098] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك جدا من قبل الأب، وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الأم، وجدين من قبل الأب، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين ".
9 - * (باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة) * [21099] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: