4 - * (باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافرا) * [20991] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ".
إلى آخر ما تقدم.
5 - * (باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد) * [20992] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهما السلام)، أنه قال في المرتد عن الاسلام: " إذا قتل ورثه أهله (1) المسلمون ".
[20993] 2 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن عليا (عليهم السلام)، قال: " المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ".
[20994] 3 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل