الزور من بين يدي الحاكم، حتى يتبوأ مقعده من النار ".
7 - * (باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا) * [21716] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عن الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ".
قلت: إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية، والمشهور على خلافه، وإن كان المقصود الضمان، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة، وإن لم يعين فيه الضامن، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.
8 - * (باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه) * [21717] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهد عندنا شهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ".
[21718] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه ".