[21688] 3 - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: * (ولا يأب الشهداء) * (1) قال: " قبل الشهادة ".
[21689] 4 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (1) قال: " حين يدعون قبل الكتاب، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة: لا أشهد لهم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب " الخبر.
[21690] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، من قوله: * (ولا يأب الشهداء) * (2) ".
2 - * (باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها) * [21691] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد، فلا يمتنع لقوله: * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * (1) ".
[21692] 2 - " وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: من كتم شهادة (1)، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (2) مسلم، أو ليتوى (3) ماله، أتى