شاهدين فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما شاهدين، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ".
الصدوق في المقنع: مثله: وقال في آخره: هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي (1).
[21615] 4 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر خمسة، فقضى علي (عليه السلام) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين بسهمين ".
[21616] 5 - عوالي اللآلي: روى عن جابر: ان رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن هي في يده.
ورواه في درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
11 - * (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها) * [21617] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام): أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.