10 - * (باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح) * [21612] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان (1)، وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه.
[21613] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، فزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفر (عليه السلام): " قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) " قيل: وما قضى به؟ قال: " الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ".
[21614] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، وأقام بذلك بينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يدي أحد، وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام عليه