" إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأب والأم، وسقط الاخوة من الأب ".
[21100] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح: وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأخت من الأب سهم، وللعصبة السهم الباقي.
وقال علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه): " السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب، ويخرج منه الأخت من الأم، وبذلك ينطق القرآن، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ".
وقد خالف علي (عليه السلام) وابن عباس زيدا، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر... إلى آخره.
قلت: ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين، وهو خلاف ما تقدم، وعليه اتفاق الامامية، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه، ويمكن أن يكون الأصل: " أو على الأخت من الأب " يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.
10 - * (باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد) * [21101] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل امرأته، فللمرأة