6 - * (باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب واليتيم، ويأخذ له الولي مع المصلحة) * [20867] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة، وحق المسلم واجب، شفيعا كان أو غير شفيع ".
[20868] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ولا تقطع الشفعة الغيبة ".
وقال (عليه السلام): " الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ".
[20869] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع، قال: " لا تنقطع (1) شفعته حتى يحضر، علم بالبيع أو لم يعلم ".
[20870] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته، قال: " هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ".
[20871] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لا وصي له، إذا كان ذلك من