عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، قال: " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ".
9 - * (باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية) * [21139] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (علي بن الحسين، عن أبيه) (1)، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ".
[21140] 2 - دعائم الاسلام: فأما إن طلقها وهو مريض، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) -: " إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك، إلا أن يصح منه، أو تتزوج زوجا غيره ".
[21141] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وإن انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ".