7 - * (باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه) * [20833] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم، قال:
" لا بأس بالشراء منه، ما لم يعلم (1) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ".
[20834] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية [أحد] إلا بإذنه ".
8 - * (باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب) * [20835] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل ذي مال أحق بماله ".
[20836] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ".