33 - * (باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت) * [21797] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ".
[21798] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره، على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما ".
34 - * (باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة) * [21799] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: * (أو آخران من غيركم) * (1) قال: " من أهل الكتاب ".
قال أبو جعفر (عليه السلام): " من كان في سفر فحضرته الوفاة، فلم يجد مسلما يشهده، فاشهد ذميين، جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل ".