[21726] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى، وقتل الذي شهدوا على بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا:
تعمدنا قطعا في السرقة ".
الصدوق في المقنع: ما يقرب منه (1).
12 - * (باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب) * [21727] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (1) وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ".