13 - * (باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده) * [21011] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (1)، وله ابن من جاريته، قال: " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (2) وكان حرا، وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ".
[21012] 2 - الصدوق في المقنع: وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.