2 - * (باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد) * [21079] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء:
* (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت - يعني أختا لأب وأم، أو أختا لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * (1) الخبر.
[21080] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأم والأب، وسقط الاخوة من الأب - إلى أن قال - وقال (عليه السلام): وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأختا وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليها ".
[21081] 3 - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو أخت لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين