فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * (1) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.
3 - * (باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم) * [21082] 1 - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " للزوج النصف وللأختين ما بقي " قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: " فما يقولون؟ " قال:
يقولون: للأختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال:
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالوا ذلك؟ " قال: لان الله سمى للأختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: " فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ " قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له: " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟ " قال: فأين سمى الله ذلك؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " اقرأ الآية التي في آخر السورة: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (1) قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال (2)، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة " قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في