[21164] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليه السلام)، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، ليس له موال، فقال: اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ".
[21165] 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الرجل يموت ويترك مالا، وليس له أحد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اعط [الميراث] (1) همشاريجه (2) ".
4 - * (باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى، وحكم ميراثهما مع الامام) * [21166] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنه قال: " ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها (1)، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع، إن لم يكن معهما أحد ".