4 - * (باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم) * [21215] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما سقف، ولم يدر (1) أيهما مات قبل صاحبه، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، وكذا إذا كان الابن، ورث الأب من الابن، ثم يورث الابن من الأب ".
[21216] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.
5 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) * [21217] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما (1) يرثه من صاحبه، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق، ويؤخر الأقوى.