شفعة - إلى أن قال - ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ".
[20859] 3 - الصدوق في المقنع: وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم (2) دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.
5 - * (باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع، عدا ما استثني) * [20860] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا شفعة إلا في مشاع (1)، أو ما كان من طريق مشترك، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء، ولا صحاب الزائقة (2) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض (باشتراكهم في) (3) الزائقة (4) ".