(عليه السلام)، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه: عن فلان (عليه السلام)، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه، وقال: قال ابن أذينة، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما، وهذا هو الأقوى.
5 - * (باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت) * [21131] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: " إن كانت لواحد منهما بينة عليه، فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ".
6 - * (باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما) * [21132] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم " الخبر.
[21133] 2 - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟
قال: " إن كان أبواهما زوجاهما، فنعم " الخبر.