نسب (1) إليه بها ".
[21172] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): في الملاعنة قال: " وإن مات الابن لم يرثه الأب، وقال (عليه السلام) أيضا: وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة، فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ".
[21173] 5 - الصدوق في المقنع: وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.
2 - * (باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب) * [21174] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنين: " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت حاملا - أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد (1) يرثه، ولا يرث هو الولد (2)، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ".
[21175] 2 - الصدوق في المقنع: (فإن أقر الرجل فيه) (1) بعد الملاعنة