مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٢١٣
نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.
[21176] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب ".
3 - * (باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه) * [21177] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنة (1) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها، ويتلاعنان (2) ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، قال: " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، (ولا يدع) (3) ولده، ليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ".
[21178] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث:
" وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم ".

٣ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063.
(1) الملاعنة التي.
(2) في المصدر: ويلاعنها.
(3) في المخطوط والحجرية: ولا ادعى، وفي احدى نسخ المصدر: ولا يدعيه، وما أثبتناه من المصدر.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 ... » »»
الفهرست