[21719] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه، من ماله ".
9 - * (باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم) * [21720] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام)، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم، فرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية، وان رجعوا كلهم غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بزور، قتلوا كلهم جمعيا ".
[21721] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، فرجع أحدهم، قال: " يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، وإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، وقالوا: شهدنا بالزور، وجب عليهم القود ".
10 - * (باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته) * [21722] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي