أبواب كتاب الشفعة 1 - * (باب أنها لا تثبت إلا للشريك) * [20844] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" الشفعة في كل مشترك - ربع (1) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ".
2 - * (باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك) * [20845] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " وليس للجار شفعة، وله حق وحرمة ".
[20846] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة لجار ".