وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال:
كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - أسأله عن الفقاع، فكتب " حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ".
قال: وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " لو أن الدار لي، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ".
وقال: قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): " حده حد شارب الخمر ".
وقال (عليه السلام): " هي خمر استصغرها الناس ".
21 - * (باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت) * [20797] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له (صلى الله عليه وآله)، في العصير: " فإن نش (1) من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه بشئ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا، فإن صب في الخل خمرا، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا، ثم أكل بعد ذلك ".
[20798] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن محمد بن مسلم، عن