رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإن دفعها عنه من دفعها ".
[21048] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة (أو ابنتين) (1)، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ".
[21049] 3 - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا (صلوات الله عليه) عن ذلك، فسأله فقال: " المال كله للابنة " (1).
[21050] 4 - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبني أخيه عليا (عليه السلام) وجعفرا وعقيلا، فورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالب (عليه السلام).
5 - * (باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا) * [21051] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد،