8 - * (باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته) * [20961] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فإني وجدت بعيرا، قال: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ".
[20962] 2 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، أصبت شاة في الصحراء، قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فارددها على صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ".
[20963] 3 - السيد المرتضى في المجازات النبوية: قال (صلى الله عليه وآله)، وقد سئل عن ضالة الإبل، فقال للسائل: " مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ".
[20964] 4 - الصدوق في المقنع: فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، فهي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه، فإن بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفه حذاؤه.
[20965] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): مثله.
" وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن البعير الضال، فقال للسائل: مالك وله؟ خفه حذاؤه، وسقاؤه كرشه، خل عنه " (1).