4 - * (باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر) * [21179] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه، لم ينتف منه أبدا ".
[21180] 2 - وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام)، قال: " إذا أقر بولده ثم نفاه، جلد الحد، والزم الولد ".
[21181] 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ".
5 - * (باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده ونحوهم، ومع عدمهم للامام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه، قبل قوله ولزمه) * [21182] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه