16 - * (باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها) * [20780] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام " فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر، فقال: " يا شيخ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، في كل شئ:
إلا في تحريم المسكر، وخلع الخفين - عند الوضوء - والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ".
[20781] 2 - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن نصر بن صباح، عن إسحاق بن محمد البصري، عن جعفر بن محمد بن الفضيل، عن محمد بن علي الهمداني، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: " أنت الذي تقول:
فالآن صرت إلى أمية * والأمور إلى مصائر " قال: قد قلت ذلك، فوالله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال ولعدوكم قال، ولكني قلته على التقية، قال: " أما لئن قلت ذلك، إن التقية تجوز في شرب الخمر ".