أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - * (باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه) * [21210] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: " يرث بعضهم بعضا ".
[21211] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر (1) أيهم مات قبل صاحبه، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ".
الصدوق في المقنع: مثله.