21 - * (باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض) * [21661] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ".
[21662] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي، ولا يكاتب ".
22 - * (باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب) * [21663] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، قال: " لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ".
[21664] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " حبس الامام بعد الحد ظلم ".
[21665] 3 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا افترى علي، فقال علي (عليه السلام):