في ديننا ثم رجع عنه، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ".
[٢٠٩٩٥] ٤ - وبهذا الاسناد: " عن علي ﴿عليه السلام)، أنه أتي بزنديق - رجل﴾ (1) كان يكذب بالبعث - فقتل وكان له مال كثير، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عز وجل ".
[20996] 5 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام)، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة، ثم يقرأ: * (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا) * (1) " الآية كلها.
[20997] 6 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المرتد: " إذا مات أو قتل، فماله لورثته، على كتاب الله جل ذكره ".
6 - * (باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول) * [20998] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " القاتل لا يرث ممن قتله ".
[20999] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ومن قتل أمه قتل بها صاغرا، ولم يرث ورثته تراثه عنها ".
[21000] 3 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، أنه