النار، فإن الله عز وجل من قائل يقول: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * (1) ".
وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.
5 - * (باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه) * [20831] 1 - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (1) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ".
6 - * (باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته) * [20832] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى [جارية] (1) مغصوبة فأولدها، أخذها صاحبها وقيمة الولد ".