(عليه السلام)، أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله!؟ لقوله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * (1) ولو أن رجلين اشتريا جارية، فواقعاها فاتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه " إلى آخره.
[21621] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى (عليه السلام): أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى اعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكون نماما! فقال: يا رب، وكيف اصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، قام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبك، لا والله لا أعود ".
[21622] 6 - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في مواريث وأشياء قد درست - إلى أن قال - فقال كل من الرجلين: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي، فقال: " لا، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه " قال: وقوله: " استهما " أي اقترعا، هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام.