يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم ".
[20909] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته (عليه السلام)، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (1) أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟ قال " إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " الخبر.
3 - * (باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمي إذا أسلم) * [20910] 1 - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
[20911] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن شرى أرض اليهود والنصارى، قال: " لا بأس قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أرض خيبر، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها، وما بها بأس ان اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ".
[20912] 3 - وعنه (عليه السلام)، قال: " ومن اشترى أرض اليهود، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ".