قبلها هي المذكورة في الأصل (4).
15 - * (باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق) * [21642] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الواقدي وإسحاق الطبري:
ان عمير بن وابل الثقفي، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي (عليه السلام) ثمانين مثقالا من الذهب، وديعة عند محمد (صلى الله عليه وآله)، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب، منها قلادة عشرة مثاقيل لهند، فجاء وادعى على علي (عليه السلام) فاعتبر الودائع كلها، ورأي عليها أسامي أصحابها، ولم يكن لما ذكره عمير خبر، فنصح له نصحا كثيرا، فقال: إن لي من يشهد بذلك، وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة، فقال (عليه السلام): " مكيدة تعود على من دبرها " ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة، ثم قال لعمير:
" يا أخا ثقيف، أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أي الأوقات كان؟ " قال: ضحوة نهار، فأخذها بيده ودفعها إلى عبده، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك، قال: ما يلزمني ذلك، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله، فقال: دفعها عند غروب الشمس، وأخذها من يده وتركها في كمه، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك، فقال: كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء، وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك، فقال: تسلمها عن ذلك فقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره، وكان وقت العصر، ثم