قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا كان الرجل بأرض [غربة] (2) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، حلف الشاهدان بالله: ما شهدنا إلا بالحق، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل: * (اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله - فيقسمان بالله) * (3) " الآية.
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (4).
35 - * (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة) * [21800] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من صلى الصلوات الخمس في جماعة، فظنوا به كل خير، وأجيزوا شهادته ".
[21801] 2 - وعنه، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا:
" شهادة العبد لغير مواليه جائزة، إذا كان عدلا ".
[21802] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " القاذف إذا تاب وكان عدلا، جازت شهادته ".
[21803] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال: