الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): " عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لا بد لكم من الناس، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته (1)، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال، حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم " الخبر.
4 - * (باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم) * [21696] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا حضر الرجل حسابا بين قوم، ثم طلبت (1) شهادته على ما سمع، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ".
[21697] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ".