[21754] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض، فقال: " تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس عندنا فيه اختلاف ".
[21755] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ".
قلت: البناء على ما في خبر الدعائم، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما، وحملهما على بعض المحامل، كالاتهام، وعدم العدالة فيهما، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير، وغير ذلك.
21 - * (باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده) * [21756] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن الحسين بن علي (عليهم السلام)، شهد لأبيه علي (عليه السلام) شهادة قد سرع بشهادته (1)، فقال علي (عليه السلام):
قالون (2) " وقالون بالرومية أي جيد.
[21757] 2 - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي بن أبي طالب