9 - * (باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث) * [21004] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: " لهما حصصهما (1) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ".
[21005] 2 - الصدوق في المقنع: وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
10 - * (باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية) * [21006] 1 - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.
11 - * (باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث) * [21007] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: