أثلاث، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما.
[21655] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة: مسألة أخرى: في رجل ملك عبيدا، من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة، ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم.
الجواب: هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا، وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتلها، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
18 - * (باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت) * [21656] 1 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: روى مشايخنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة (عليها السلام)، قال: " يا أبا بكر، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال: قل، قال: " أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه (1) من يده، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ " قال: لا، قال: " فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ " قال: أطلب البينة من المدعي (2)، و [أوجب] (3) اليمين على من أنكر، فان رسول الله (صلى الله