5 - * (باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض) * [21028] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول، في كتاب الله جل ذكره، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه، وأخروا من أخره الله عز وجل، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها، فقال أبو جعفر (عليه السلام) فيها " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث (1) سهمان، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم " فقيل له: إن أهل العول يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية، قال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالوا ذلك؟ " قيل له: لان الله عز وجل يقول: * (وله أخت فلها نصف ما ترك) * (2) فقال أبو جعفر (عليه السلام): " وإن كان الأخت أخا " قيل: ليس [له] (3) إلا السدس، قال: " فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة (4)، قال الله عز وجل في الأخت: * (فلها النصف) * (5) وقال في الأخ * (وهو يرثها) * (6) يعني جميع المال، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا، ويعطون الذي جعل الله له النصف، النصف تاما ".
(١٥٨)