وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي عبد الله الحسين بن رافع، كلهم عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال:
" كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام ".
[20793] 7 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن شرب الفقاع، (فقال للسائل) (1): " كيف هو؟ " فأخبره، فقال: " هو حرام، فلا تشربه ".
[20794] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ".
20 - * (باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر) * [20795] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ - إلى أن قال - قال (عليه السلام): " أما يا سليمان، لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه ".
[20796] 2 - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه