3 - * (باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما) * [21202] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهما السلام)، قال:
قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسع، فدخلت على أخي - يعني علي الهادي (عليه السلام) - فقلت: جعلت فداك، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: " فهل افتيته؟ " قلت: لا، قال: " ولم؟ " قلت: لم أعرفها، قال:
: " وما هي؟ " قلت: كتب إلي: أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن الخنثى، قول علي (عليه السلام) فيها: " يورث الخنثى من المبال " من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحل، فكيف هذا؟ - إلى أن قال -: قال - يعني علي الهادي (عليه السلام) -: " وأما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: أنه يورث من المبال، فهو كما قال، وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كل واحد منهم المرآة، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا، وينظرون في المرآة فيرون الشبح، فيحكمون عليه " الخبر.
4 - * (باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام) * [21203] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: " فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه