[20886] 2 - عوالي اللآلي: عن العلامة، أنه روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا تورث الشفعة ".
11 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة) * [20887] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا انعقد البيع وجبت الشفعة، قبض المال أو لم يقبض ".
[20888] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة، أو الدار، أو عامله في النخل، أو ساومه في شئ من ذلك، فقد قطعت (1) شفعته ".
[20889] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (1) من غائب، فقام عليه الشفيع، قال: " لا شفعة له حتى يثبت البيع ".
[20890] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه، إن لم يكن للشفيع بينة ".
[20891] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم، فيبني فيها بعضهم ثم يموت، فيبيع بعض ورثته حصته، هل