النظر له ".
[20872] 6 - وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ".
[20873] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ".
[20874] 8 - الصدوق في المقنع: ووصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة، وللغائب شفعة.
7 - * (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك) * [20875] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان [الشركاء] (1) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ".
الصدوق في المقنع: مثله، وزاد: " وارض " (2).
[20876] 2 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن