3 - * (باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) * [21019] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: بالسند المتقدم، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، أنه: " قال ونسخ قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * (1) قوله سبحانه: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (2) " إلى آخر الآية.
[21020] 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمد بن سنان، عن علاء وصفوان، عن ابن مسكان، وعن أبي بصير، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) * (1) الآية، قال: " نسختها آية الفرائض " وفي حديث آخر: " فيعطيهم (2) ".
[21021] 3 - وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " ليست بمنسوخة، إذا حضروك فأعطهم ".